الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٤٤الجزء الثالث / القسم الأول - باب [34]: في الطهارات
المصنف
643
مسألة:
أبو سعيد: كل نجاسة أزالها من موضعها الماء الطاهر من البدن والثوب وغير ذلك، أنها قد طهرت ولو لم يكن للمبتلى بها فِعْلُ ذلك إذا أزالها الماء، والله أعلم.
مسألة:
أبو سعيد يخرج عنده في النجاسات من الجنابة والدم أنه (1) إذا عولج بشيء حتى ذهب أثره، أو سُحق بثوب حتى أزاله (2) أنه يكون بمنزلة النجاسة من غير الذوات.
وعنه في موضع آخر فيمن نظر (3) في بطن رجله نجاسة، ثم سحقها بالأرض حتى زالت هل (4) تطهر بغير الماء؟ لا أعلم ذلك في البدن إلا بالغسل. فإن مشى في تراب نجس ورجله، رطبة، ثم مشى حتى يبست رجله وصفت من ذلك التراب فكذلك، وأما النعل فتطهر لأنها تفنى، والله أعلم.
مسألة:
أبو سعيد): يقع الإجماع أن الشمس والريح لا (6) يُطَهِّران البدن والثياب،
والله أعلم.
(1) زائدة في م.
(2) في أ «زال».
(3) زائدة في م.
(4) ناقصة من م. (5) ناقصة من أ.
(6) ناقصة من م. وهو قلب للحكم أساسا.