الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٣الجزء الحادي والثلاثون - باب [25] في الصلاة على الميت
المصنف
283
طهر، وكان من أهل القبلة)؛ ففي بعض القول أنه طاهر، فإذا (2) كان طاهرا فلا معنى لكراهية (3) إدخاله في المسجد والصلاة فأفضلها في المسجد إذا أمكن
ذلك
جميع الذكر (
(4 () 5)
في أ زيادة «الصلاة». أ «ففي بعض قولهم أنه إذا».
(3) في أ «للكراهية في».
(4) في ب «كذلك جميع ذكر المسائل في الصلاة على القبر».
(5) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 284، 285.
١٠٬٧٨٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.