الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٢282
المصنف
المجلد الثامن عشر
وقال ابن الحسن: القياس (1) أن يجزيهم، ولكن استحسن، فأمرهم (2) بالإعادة. قال أبو سعيد: عندي أنهم إن صلوا ركبانًا أحببت لهم الإعادة للمبالغة في فضل الصلاة، وإن لم يبعد عندي صواب فعلهم في ذلك. وكلا القولين عندي حسن؛ إن شاء الله (3).
ومنه قال أبو بكر: روينا أنّ أبا بكر الصديق (4) وغيره، صلّى على الجنازة في المسجد.
و به قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (5).
وقال مالك: لا يصلّى عليها في المسجد إلّا أن يتضايق المكان. وكره وضع الجنائز في المسجد. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه صلى على سهل بن بيضاء (6) المسجد (7) (8)
في
قال أبو سعيد: (الم أعلم أنه جاء في قول أصحابنا بمعنى النص في أمر الصلاة في المسجد على الميت (10) شيء. ولكنه أنه جائز؛ لأن الميت إذا
(1) في أ للقياس». (2) في ب «وأمرهم».
(3) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 284.
(4) ناقصة من أ.
(5) وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه» ناقصة من أ.
(6) في أ «فيضاء».
معي
(7) أخرجه الطبراني عن علي بن أبي طالب. ولفظه: أن عليا له صلى على سهل بن حنيف فكبر
عليه ستا.
المعجم الكبير للطبراني - من اسمه سهل سهل بن حنيف بن واهب بن حكيم ويقال: عكيم بن
ثعلبة
بن مجدعة بن الحارث بن عمرو - حديث: 5413.
(8) «وقد روينا على النبي صلى الله عليه وسلم «أنه صلى على سهل بن بيضاء في المسجد» جاءت في أ بعد سطر،
بعد قوله: «في المسجد على الميت».
(9) في ب زيادة «معي أنه أراد». (10) في أ تكرار على الميت».