المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٥

الجزء الحادي والثلاثون - باب [26]: في ذكر موقف الإمام من الرجل والمرأة

المصنف

285

استقبل المصلّي الميت، ولم يخرج منه من حيث ما استقبله؛ فقد استقبله

وصلى عليه). ومنه: قال أبو بكر: ثبت «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف (2) الثاني أو الصف الثالث» (3).

وأجمع عوام أهل العلم على أنّ المصلي) على الجنازة) يرفع في أوّل تكبيرة. واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبير:

فكان ابن عمر يرفع في كلّ تكبيرة على الجنائز. وبه قال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وسالم بن عبد الله، وقيس بن أبي حزام، والزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.

واختلف فيه عن مالك.

وقالت طائفة: يرفع يديه في أوّل تكبير من الصلاة يصلّي، ثم لا يرفع بعد ذلك. هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

قال أبو سعيد: أنه لا يرفعون أيديهم في التكبير في الصلاة على الجنائز في جميع ذلك، ولا يأمرون به ويخرج عندي كراهية ذلك لمعنى () رفع اليدين إلا من عذر، ومن العذر عندي

معي؛ يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى) الاتفاق أنّهم

(8)

(1) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 286.

(2) ناقصة من ب.

(3) سبق تخريجه

(4) في ب للمصلي». (5) في أ «الجنائز». (6) في أ «وكان».

(7) في أ «لمعنى». (8) في أ «بمعنى».

١٠٬٧٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.