الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٦286
المصنف
المجلد الثامن عشر
(1)
جائز في ذلك على ثبوت معنى صلاة الجنازة. فإن رفعوا أيديهم لمعنى يقتدي" بعضهم ببعض في التكبير؛ لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ولا فصول بالجدود تكبير في صعيد واحد، فربّما كان النّاس كثيرًا، وفيهم من لا يسمع التكبير، فإن فعلوا لهذا المعنى أو لما يشبهه (2)؛ كان ذلك عندي أشبه (3) بالحسن في صلاة الجنازة خاصة (4).
وإنما
هي
ومنه: قال أبو بكر: ثبت «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، وكبّر
أربعًا» (6).
(0)
وبه قال عمر بن الخطاب ()، وزيد بن ثابت، وابن أبي أوفى، وابن عمر، والحسن بن علي، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وعقبة بن عامر، ومحمد بن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوريّ، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.
وقالت طائفة: يكبر خمسًا. هذا قول ابن مسعود، وزيد بن أرقم.
(1) في ب «يفتدي».
(2) في أ «ما أشبهه».
(3) في أ «شبها».
(4) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 293.
وورد نص شبيه بهذا في ج 1، 425، وفيه: «قال أبو سعيد: معاني الاتفاق من قول أصحابنا يخرج عندي ـ: أنهم لا يرون رفع اليدين في الصلاة عند الافتتاح، ولا غيره من التكبير، ولا أعلم أنهم أثبتوا معنى رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لمعنى غير معاني الصلاة وأما لمعنى الصلاة فلا أعلم يخرج في معاني قولهم، وأثبت ما يوجد من قولهم في التوسع في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجاوز المصلي بيديه في الصلاة حذاء أذنيه أو يجاوز بهما أذنيه. وهذا أوسع ما يوجد عنهم بما
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم».
(5) في أ «فكبر».
(6) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة.
نهى
صحيح البخاري - كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه - حديث: 1200. صحيح مسلم - كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر ـ حديث: 1637.
أن
(7) ناقصة من أ.