الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٤294
المجلد الثامن عشر
(1) وعن أبي سعيد: أنّ أصحابنا يأمرون أن يقوم المصلي على جنازة الرّجل من حيال وسطه مما يلي صدره، وعلى المرأة مما يلي (2) رأسها، وأنه يخرج عنده أنّ (3) هذا على معنى الأدب، وأنّه إذا استقبل المصلّي الميت ولم يخرج من حيث ما استقبله فقد استقبله وصلّى عليه.
(1) في أ زيادة «مسألة: وفي بعض الحديث أنّ النبي صلّى على امرأة، فقام عند وسطها. وكذلك الرجل يستحبّ أن يقوم على الجنازة مما يلي الصدر، وفي قيامه في الصلاة على جنازة المرأة
قرب الرأس»».
(2) في أ «الصدر لعله». وفي «صدرها» ثم زيدت «رأسها». (3) في أ «فإنه يخرج».
١٠٬٧٩٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.