الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٣الجزء الحادي والثلاثون - باب [26]: في ذكر موقف الإمام من الرجل والمرأة
293
صلاة من صلاة. ولا يخرج منها إلا بالتسليم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تحريمها
(1)
التكبير، وتحليلها التسليم يعني الصلاة.
وهذه صلاة لا يجوز إتيانها (2) إلّا بطهارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل (3) صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» (4).
مسألة (0):
ومن جامع أبي محمد (6): ولا يجوز أن يصلّى على الميت في موضع ورد النهي عن الصلاة فيه؛ لأنّ النّهي لم يرد بتخصيص صلاة من صلاة.
مسألة (7)
وإذا أردت الصلاة على الميت؛ جعلته أمامك إلى القبلة، وقمت حذاء صدره. قال غيره: أما المرأة فقد قيل: يقوم مما يلي صدرها. وقيل: يكون إلى رأسها
أدناه). وقيل: يكون قرب رأسها.
(1) سبق تخريجه.
(2) في أ «فهذه صلاة لا يجوز اتباعها». (3) في أ «تصلي».
(4) أخرجه مسلم وابن خزيمة والترمذي عن ابن عمر. وأخرجه غيرهم عن غير ابن عمر.
صحيح مسلم - كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة - حديث: 355. صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الوضوء، باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر - حديث: 8.
سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء لا تقبل صلاة
بغير طهور - حديث: 1.
(5) ناقصة من أ.
(6) في أ «ومن الكتاب».
(7) ناقصة
من
أ.
(8) في أ «أدنى».