المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٤٨

الجزء الثالث / القسم الثاني

المصنف

647

انتقى ما وجدته والى والا باب [1] کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ

سابع وكتاب الف في طهارة البدن في طهارة البدن

صالح من مبارک و من

من النجاسة

ومن وطئ في نجاسة، ثم مشى بعد ذلك إلى أن زالت العين فلا تطهر حتى يغسلها بالماء.

مسألة:

ومن تنوّر بنورة (1) نجسة، فوقع منها على ثيابه، وغسل بدنه غسلا جيدًا، ولم ير به شيئًا من النورة، فلما يبس بدنه صار موضع النورة أبيض، فإنه لا يؤمر أن يتنور بنجاسة، فإن فعل فالماء طهارة لذلك، فإن غسله ثم ظهر فيه، فذلك الماء، لا (2) يظهر بعد حتى تخرج منه النورة. فأما ما علق من ذلك قبل أن يطهر فإنه نجس يغسل، ويغسل ما أصاب الثياب غسل النجاسات (3).

مسألة:

ومن أزال العانة بموسى أو بمقص أو بنؤرة، فليس عليه أن يغسل بدنه كله، إلا أن تكون النورة (4) نجسة؛ فيُطهر من بدنه ما أصابه (5) من النورة.

(1) عجينة يزال بها شعر العانة.

(2) في أ «لم».

(3) في أ «النجاسة».

(4) في م «السؤرة» وهو خطأ.

(5) في م «أصاب».