المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٤٩

648

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

ومن طهر بدنه من نجاسة فزالت العين وبقي العرف (1) في اليد بعد الغسل فلا بأس، لأنه عَرَضُ ولا حكم للعرض بعد زوال النجاسة، والعرض كالزَّوك في الثوب أو البدن أو غيره إذا صحت الطهارة لم تكن للرائحة أو اللون (2) شيء من حكم النجاسات، لأن النجاسات أجسام (3)، والأعراض لا تنجس، والله أعلم.

مسألة:

قال أبو سعيد: يخرج عندي أن النجاسة إذا كانت في موضع من البدن لا يقع عليه النظر، وإنما يدرك باللمس باليد أو البدن إذا أحدث (4) مثل الغائط أو غيره،

أن

فإذا ثبتت النجاسة وحكمها باللمس وجب حكم التعبد بغسلها، حَسُن عندي يكون حكم الطهارة (9) عند غسلها وثبوت الطهارة لها، باللمس، كما ثبتت (6) باللمس

وكذلك يقع حكم الطهارة باللمس كما كانت تدرك (7) حكم طهارتها باللمس حيث لا يقع عليها النظر.

مسألة:

أبو سعيد: فيمن تنور بنورة نجسة فغسلها، وبقي في بدنه بياضها (8) لا يخرج وقد عركها، فإذا يبس بدنه ثم ظهر بياض النّورة، فإن كانت النورة

(1) الرائحة.

(2) في ب «ولا للّون وصوّبت في الهامش «أو اللون».

(3) في ب «أعراض» وصوّبت في الهامش «أجسام». (4) في أ «حدثت»، وفي م «حدث».

(5) في م «غسلها».

(6) في ب و م «ثبت».

(7) في م «كما يدرك».

(8) في م «بياض».