الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٨308
المصنف
المجلد الثامن عشر
قال أبو سعيد: معي (1)؛ أنّه يخرج نحو هذا من الاختلاف في قول أصحابنا. وأحسب أنّه أكثر ما (2) يذهبون إليه أنّ الوصي أولى؛ لإجماعهم (3) أنّ الوصيّ أولى بأسباب ما أوصى به إليه (4) الميّت في جميع قضاء دينه، وإنفاذ وصيته من ماله، وأنّه لا ولاية للوارث في ذلك إلا عن أمر الوصي، وكانت الصلاة تشبه معاني أسباب الميت (5).
مسألة:
ومن (6) غير كتاب الإشراف عن أبي سعيد واختلفوا في الصلاة إذا أوصى
أن يصلّي عليه بعد موته رجل بعينه:
فقال من قال: الوصي أولى.
وقال من قال: الولي أولى.
وكذلك في دفنه وتطهيره وتكفينه؛ مثل الصلاة والاختلاف).
(1) في أ زيادة «أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا».
في ب «مما».
(3) في أ لاجتماعهم».
(4) في ب «بأسبابا مما أوصى إليه فيه». وفي م «بأشياء مما أوصى إليه فيه».
(5) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 276، 277.
(6) في أ «من».
(7) الأفصح أن يقال: وكذلك الاختلاف في دفنه وتطهيره وتكفينه مثل الاختلاف في الصلاة.