الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٧الجزء الحادي والثلاثون - باب [27] من أولى بالصلاة على الجنازة
المصنف
307
وفيه قول ثان وهو أنّ القرابة أولى. هذا قول سعيد بن المسيب، والزهري، وبكر بن الأشج)، والحكم بن عيينة، وقتادة، ومالك بن أنس، والشّافعيّ. وقال الحسن البصري والأوزاعي الأب أحق، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العصبة.
وقال النعمان: إن كان الميت امرأة معها زوجها وأبوها، فينبغي أن يُقدّم الأب. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ أنّ أولى بالصلاة (2) على الجنازة إلي أولى (3) الناس بالميت من العصبة، بمعنى الاتفاق، إلّا الزوج؛ فإنّه قد قيل فيه هذا. وقول أصحابنا: أنّ الأب أولى منه (4)، ثم هو أولى من سائر العصبة، ثم الأقرب فالأقرب من العصبة ممن يحضر الجنازة، فهو (ه) أولى بالصلاة عليها، يصلّي أو يقدم من يصلّي.
ولا ولاية للأرحام فيها، إلا أن لا (6) تكون عصبة. فإذا لم تكن عصبة؛ تولّى الصلاة على الجنازة أقرب الأرحام ممن حضر الجنازة).
ومنه قال أبو بكر في الرّجل يوصي إلى رجل أن يصلي عليه، فاختلف هو والوالي؟ ففي مذهب أنس بن مالك، وزيد بن أرقم، وابن بردة، وسعيد بن زيد، وأمّ سلمة، وابن سيرين: الوصي أحق. وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.
وقال سفيان الثوري: الوليّ أحق به.
(1) في أو ب «الأسح»، وهو خطأ. (2) في أ «أن ولي الصلاة».
(3) كذا في النسخ، ولعل صوابها بحذف إلى.
(4) أي: من الزوج.
(5) في أ «وهو».
(6) ناقصة
أ.
من
(7) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص
275، 276