المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣١٠

310

المصنف

مسألة:

المجلد الثامن عشر

والبغاة إذا قتلوا؟

لا يغسلون (1)، ولا يُصلّى عليهم، ولكن يُدفنون لتوارى (2) جيفهم عن النّاس.

ومن أقر بالقتل، فقُتل تائبا؟

(3) مسألة:

فإنّه يُغسّل ويُحنّط ويُكفّن ويُصلّى عليه. وأما المنكر الذي تقوم عليه البينة؛

فإنّه يُدفن ويُغسّل، ولا يصلى عليه.

فإن لم يكن للمقر التائب أولياء؟

فأحب أن يُصلّوا عليه ولا ينصرفوا عنه، ويدعونه (5) بغير صلاة.

فإن لم يوجد له من يدفنه بغير جعل؟

(1) ،

فأحبّ أن يُدفن ولا يدع (6) في مصرعه جيفة للسباع، ويحتسب عليه من يدفنه، ولا يعطى ذلك من بيت مال الله.

مسألة:

من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن علي بن أبي طالب أنّه قال لأولياء سراحة المرجومة: «اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم».

(1) في أ و ب «يغسلوا».

(2) في أ و ب «لتواري».

(3) في أ زيادة «مسألة: وإذا اختلط المشركون بالمسلمين؛ صلّي على الكل، ونوي بالصلاة على

المسلمين دون المشركين وبذلك يقول الشافعي».

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ ويدعوه».

(6) الأفضل: يودع. أي: يترك.

١٠٬٨١٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.