المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣١١

الجزء الحادي والثلاثون - باب [28] في الصلاة على القتلى

المصنف

وقال جابر بن عبد الله: «يُصلّى على من قال: لا إله إلّا الله»

311

وهو قول عطاء، والنخعي، والأوزاعي، والشّافعيّ، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وفيه قول ثان: وهو قول الزهري: يصلّى على الذي يقاد (1) منه في حد يصلّي عليه الإمام، ولا يصلّي على قاتل نفس من اقتيد (2) منه (3).

وقال مالك بن أنس: من قتله الإمام لا يصلّي الناس عليه، ويصلّي عليه أهله.

أنه قال أبو سعيد معي؛ يخرج في قول أصحابنا أنه يصلى على جميع أهل القبلة، إلّا من قتل على بغيه محاربًا للمسلمين، ومن صح عليه حد فأقيم عليه من غير توبة، أو (4) مثل من قتل مؤمنًا ظلمًا له، ثم لم يتب، وقامت عليه البينة بذلك، واقتيد (ه) منه على هذا النحو، فهؤلاء ونحوهم ممن قتل لا يصلى عليه من أهل القبلة.

وأما من تاب من أصحاب الحدود أو (6) القتل بعد قيام البينة أو إقرار منه، وأُقيم عليه الحدّ أو القود بعد التوبة، فذلك يصلى عليه.

قال غيره ويغسل.

(7)

ومنه (): قال (8) أحمد بن حنبل ولد الزنى الذي يُقاد منه في حد يُصلّى عليه،

:

إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفس.

(1) في أ «يعاد». (2) في أ و ب «أقيد».

(3) في أ «به».

(4) حذفها أحسن.

(5) في أ «فأقيد». وفي ب «وأقيد».

(6) في أ «و».

(7) أي: من كتاب الإشراف.

(8) في ب و م «وقال».

١٠٬٨١٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.