الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣١٤314
المصنف
المجلد الثامن عشر
انتقي ما وجدتة والى
لوله باب [29]
كاس السمن يصلى عليه ومن لا يصلى عليه
وكذلك إذا وجد الميت وما أشبه ذلك
صالح بن مبارک ميں شيعہ
والمولود إذا استهل صُلّي عليه، واستهلاله أن تتبين حياته من صياح أو غيره. وإن (1) كان سقطًا تامّ الخلق؛ يُطهر ويُحنّط ويُكفّن ولا يُصلّى عليه. ومن غيره: وقيل: يصلى عليه.
مسألة:
والمرجوم إذا جاء تائبا؛ صُلّي عليه. وإن رُجم، ولم تكن منه توبة؛ فلا
يُصلّى عليه.
(2) مسألة
ومن كان له والد أو ولد مشرك، ومات؛ فلا يُصلّى على جنازته، ولا يقم على قبره. وإن أراد أن يمضي خلف الجنازة ويدفنه؛ فلا بأس.
مسألة:
وعمّن قتل في قصاص من (3) غير فتك؟ يُصلّى عليه؛ إذا لم يمنع
القصاص،
وذلك أنّه دان به ورضي بحكم كتاب الله.
(1) في أ «فإذا».
(2) هذه المسألة ناقصة
(3) ناقصة من أ.
من
أ.
١٠٬٨١٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.