المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣١٣

الجزء الحادي والثلاثون - باب [28]: في الصلاة على القتلى

المصنف

313

وقال أبو الحسن: إن كان الموتى كفّارًا، وفيهم رجل من المسلمين؛ لم

يصلّ عليهم. وإن كانوا مسلمين وفيهم كافر استحبّ الصّلاة عليهم.

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ أنه يصلى على (1) المسلم، ولا يدع (2) الصلاة عليه. ولو كان واحدًا في جماعة؛ صلي (3) على الجماعة كلّهم، وقصد بالصلاة إلى المسلم. وأُحبّ في هذا الفصل أن يُجمعوا ولا يُفرّقوا، ولا يُفرد كل واحد منهم على حياله فتكون (4) قد وقعت الصلاة على الانفراد على مشرك. فإن فعلوا ذلك وإنّما قصدهم بالصلاة على المسلم؛ خرج معنى قولهم على الصحيح عندي؛ إن شاء الله؛ لأنّ هذا من الاحتياط (65).

(1) في أزيادة «الميت».

(2) في أ يدعوا».

(3) في أولا يصلى».

(4) في أ و ب «فيكون».

(5) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 288.

(6) في أ زيادة «مسألة: ومن جامع أبي محمد: وإذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين؛ قصد

بالصلاة على قتلى المسلمين، ودعي لهم».

١٠٬٨١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.