المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣١٦

316

المصنف

المجلد الثامن عشر

فنعم، وله في الإسلام ما لغيره، إن كان صالحًا يصلّى عليه، ويستغفر له إن

كان صالحًا.

وعنه: إن (1) كان طفلا صغيرًا؛ فنعم يصلى عليه.

مسألة:

والأقلف لا ولاية له، ولا يصلى عليه إذا مات.

وعن السقط هل يصلّى عليه؟

قال: لا.

مسألة:

مسألة:

وعن الصبي يولد ميتًا، هل يُصلّى عليه؟

قال: لا، إلّا أن يولد حيًّا فيموت عند ذلك، فيصلى عليه. فإذا كان سقط تام

الخلق؛ يُطهّر ويُحنّط ويُكفّن، ولا يُصلّى عليه.

ومن غيره: وقد (2) قيل: يصلى عليه.

مسألة:

وقال: في امرأة ولدت ولدا، فلم يخرج كلّه، ومات، وقد خرج بعضه وهو حي، ثم خرج كله ومات، هل يصلّى عليه؟

قال: نعم.

(1) في أ «وإن». (2) في أ «و».

١٠٬٨٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.