الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣١٦316
المصنف
المجلد الثامن عشر
فنعم، وله في الإسلام ما لغيره، إن كان صالحًا يصلّى عليه، ويستغفر له إن
كان صالحًا.
وعنه: إن (1) كان طفلا صغيرًا؛ فنعم يصلى عليه.
مسألة:
والأقلف لا ولاية له، ولا يصلى عليه إذا مات.
وعن السقط هل يصلّى عليه؟
قال: لا.
مسألة:
مسألة:
وعن الصبي يولد ميتًا، هل يُصلّى عليه؟
قال: لا، إلّا أن يولد حيًّا فيموت عند ذلك، فيصلى عليه. فإذا كان سقط تام
الخلق؛ يُطهّر ويُحنّط ويُكفّن، ولا يُصلّى عليه.
ومن غيره: وقد (2) قيل: يصلى عليه.
مسألة:
وقال: في امرأة ولدت ولدا، فلم يخرج كلّه، ومات، وقد خرج بعضه وهو حي، ثم خرج كله ومات، هل يصلّى عليه؟
قال: نعم.
(1) في أ «وإن». (2) في أ «و».
١٠٬٨٢١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.