الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣١٧المصنف الجزء الحادي والثلاثون - باب [29]: من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه وكذلك إذا وجد الميت
مسألة:
317
وعن السقط قال: كان بعض الفقهاء يقول: إذا استهل صلي عليه، ويورث (2). وقال بعضهم: إذا كان تاما صلّي عليه.
وعن أبي عبد الله قلت: فإذا أسلم صبي ذمّيّ، وكان يصلي إلى أن راهق البلوغ، ثم مات من قبل أن يبلغ، أيصلّى (3) عليه؟
قال: لا.
مسألة:
وسألته عن رجل اشترى من أرض الحرب غلامًا لم يدرك، فمات في السفر؟
قال: يُغسل ويُكفّن ويُدفن.
قال غيره: ومعي؛ أنه إذا ملكه بوجه من الوجوه من بيع أو غيره، وهو صبي لم يبلغ ثم مات من حينه؟ فمن حيث مات بعد أن ملكه فهو تبع له في الصلاة. وكذلك عندي لو مات بعد أن أدرك في يد المسلم، وقد ملكه وهو صبي،
ولم يعلم منه شركا؛ فهو تبع له - عندي - في الطهر والصلاة والقبر.
مسألة:
قلت: والميت إذا وُجد على الساحل أو في الصحراء أو في موضع من المواضع؟ فإن كان سالم الجوارح، أو قد ذهب من جوارحه شيء وفيه رأسه بعد، وكان في دار الإسلام؛ صلّي عليه).
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «وورث». (3) في أ و ب يصلى».
(4) «مسألة: قلت: والميت إذا وجد … في دار الإسلام؛ صلي عليه» ناقصة من أ.