المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٤

384

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

وهل يجوز صبّ الحصى على القبر () أو يكتب في اللوح؟

قال: لا، لم ندرك المسلمين يفعلون ذلك، غير أنه كان يُكتب في اللوح اسم الشهيد، فيجعل على قبره. وإن كان رجل وامرأة (2) فلا بأس؛ إذا لم يكن إلّا ذلك، فيكون الرجل ناحية القبلة. وإن لم يحضر ماء يصبّ على القبر؛ فلا بأس (3). فإن (4) حضر ولو قدر صاع من ماء رُش ذلك حيث بلغ)، وإن أمكن الماء صت عليه كلّه.

قال محمد بن المسبح: أخبرني راشد بن جابر عن والده، عن محمد بن محبوب: أنّه يجزي القبر ولو تور من ماء يُرش عليه.

مسألة:

وعن امرأة ماتت، فأدخلها (6) في القبر أبوها وزوجها وأخوها؟

قال: فليكن الزوج والابن في الوسط.

ومن غيره: أحبّ أن يكون الزوج في الوسط، والأب مما يلي الرأس، والابن

(V)

والأخ مما يلي القدم.

(1) في أ «أن يصبّ على القبر الحصى».

(2) في أ «أو امرأة».

(3) «إذا لم يكن إلا ذلك، فيكون الرجل ناحية القبلة. وإن لم يحضر ماء يصبّ على القبر؛ فلا بأس»

ناقصة

من ب.

(4) في أ «وإن». (5) في أ يبلغ».

(6) في أ «وأدخلها». (7) في أ والأخ والابن.

١٠٬٨٨٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.