المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٣

الجزء الحادي والثلاثون - باب [32]: في القبر ووضع الميت فيه

(1)

- ـ

(2)

المصنف

383

ومن غيره مما يوجد أنه معروض (2) على أبي سعيد محمد بن سعيد أسعده الله -: (3) وحفظت في التّوب الذي يمدّ على القبر في حين) إدخال الميت في لحده؛ أنّه يؤمر أن لا يخرج الثّوب (5) حتى يُطيَّن على الميت بالطين على اللبن.

مسألة:

وقد عرفت أنّ التّوب يمدّ على القبر، ليلًا كان (6) أو نهارًا؛ لأنّ ذلك سُنَّة.

مسألة:

قال (7) محمد بن المسبّح: يُستحبّ أن يكون دخول القبر والخروج مما يلي القدمين). فإن دخل من عند الرّأس؛ خرج من عند الرجلين.

منه

(1) في أزيادة «مسألة: قال: فلان مات، وأنا الذي توليت قبره ودفنه؛ فلا يُحكم بقوله. فإن أرادوا أولياءه؛ فأرجو أنه لا يجوز لهم على هذا المعنى. مسألة».

(2) في أ «ومما يوجد أنه عرض». (3) في أزيادة غير واضحة البداية، وفيها .... عن عبد الله قال: أخبرنا هاشم بن غيلان أنّ موسى بن أبي جابر كان يأمر بالميت إذا وضع في لحده أن يكشف الثوب عن عينه اليمين وحدها حتى تظهر إلى الأرض. قال غيره: وقال من قال: يرخى الثوب مِن عَلَى وجهه حتى يظهر خده الأيمن، ويوضع في الأرض خده الأيمن. وقال من قال: يرخى ولا يبرز خدّه، ويدع بحاله، إلا أنه يرخي الحزائم. قال أبو سعيد: وقد قيل: يؤمر أن يخرج الثوب عن شق وجهه كله. والله أعلم. وبعض

لا يقول في ذلك شيئًا».

(4) في أ «في الثوب يمد على القبر في حال».

(5) ناقصة من أ.

(6) في أ «وقد عرفت أن يمدّ الثوب على القبر، كان ليلا».

(7) في أ «ذلك سُنَّة. وقال».

(8) في أ «الرجلين».

١٠٬٨٨٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.