الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨الجزء الثاني والثلاثون - باب [1]: في النكاح وجوازه
مسألة:
المصنف
27
(1) اختلف الناس في النكاح: فقال بعضهم: هو الجماع نفسه.
(2)
وقالت فرقة هو التزويج، والتزويج هو عقد النكاح، وهذا هو (2) القول؛ لأنّ العرب تسمي العقد نكاحًا؛ لأنه يبيح النكاح، فسمّي السبب باسم المسبب. قال (3) أبو محمد: النكاح قبل العقد اسم يقع على التزويج دون الوطء، وبعد العقد يقع على الجماع.
مسألة:
وقال أبو الحسن - فيما وجدت عنه ـ: التزويج سنة.
(4)
وفي الجامع عنه: أنّ النكاح ليس (4) بفرض، وإنّما هو ندب.
() وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «أعظم النّساء بركة؛ أحسنهن وجوها، وأرخصهن
مهورا» (6).
(1) في أ و ب زيادة «قال: والنكاح؟ قال بعضهم: هو الجماع نفسه».
(2) ناقصة
من
?
(3) في ب «وقال».
(4) في أ زيادة «هو».
(5) في أ زيادة «وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «من تزوّج فقد أحصن ثلثي دينه».
(6) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ: «أيسرهن مؤنة» و «أيسرهن صداقًا» و «أقلهن مؤنة» وليس في
رواياته: «أحسنهن وجوها».
وكلها عن طريق عائشة.
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب النكاح، أما حديث سالم - حديث: 2663.
السنن الكبرى للنسائي - كتاب عشرة النساء بركة المرأة - حديث: 8993.
السنن الكبرى للبيهقي ـ كتاب الصداق، باب ما يستحب من القصد في الصداق - حديث: 13431.
مسند
أحمد
مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار - حديث السيدة
بن حنبل عائشة، حديث: 24589.