الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٧26
المصنف
المجلد التاسع عشر
وفي الضياء: النية للتزويج فريضة. الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «تزوّجوا فإنّي
أكاثر بكم الأمم).
(2)
وقوله: معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة (2) فليتزوج» (3). والباه هو
الجماع.
وقوله تعالى: {وَافَعَلُوا الْخَيْرَ) [الحج: 77].
77].
فمن ترك النّيّة لفعل الخير فهو آثم ويهلك.
(4)
ومن كان له زوجة؛ فقد سقط عنه فرض النية بتزوّج (4) أربع، إلا أن يكون قادرًا. فإذا قدر على مؤنة أربع؛ فينوي أنّه يتزوّج أربعًا، وإن كان عاجزا؛ فلا يجوز له أن يعقد النّيّة في تزويج يعصي الله فيه.
قال: وفي الجامع: أنّ النكاح ليس هو بفرض، وإنما هو ندب.
(1) المحفوظ بلفظ: «تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم».
وأخرج عبد الرزاق بسنده: «عن محمد بن سيرين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوا الحسناء العاقر، وتزوجوا السوداء الولود، فإني أكاثر بكم الأمم يوم القيامة».
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب النكاح، باب نكاح الأبكار ـ حديث: 10042.
(2) المحفوظ بلفظ «الباءة ولم يرد بلفظ الباه في طرق الحديث المختلفة. وجاء في لسان العرب: «ويقال الجماعُ نَفْسُه باءةٌ والأصل في الباءةِ المَنْزِل ثم قيل لِعَقْدِ التزويج باءةٌ لأَنَّ مَن تزوج امرأَة بَوَّأَها منزلًا. والهاء في الباءة زائدة، والناس يقولون: الباه. قال ابن الأعرابي: الباء والباءة والباه كلها مقولات». ابن منظور، لسان العرب، مادة بوأ، ج 1، ص 36.
(3) أخرجه بهذا اللفظ البخاري والنسائي وابن أبي شيبة عن ابن مسعود.
صحيح البخاري - كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة - حديث: 1817. السنن الكبرى للنسائي - كتاب النكاح الحث على النكاح - حديث: 5173.
مسند ابن أبي شيبة - ما رواه عبد الله بن مسعود، حديث: 253.
(4) في أ «في تزويج».