المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠

الجزء الثاني والثلاثون - باب [1]: في النكاح وجوازه

وقال: «اطلبوا الغناء بالنكاح»).

المصنف

29

وقال الأحنف بن قيس ثلاث لا أناة لهنّ (2) عندي: الصلاة إذا حان وقتها أن

أصليها، وميتي إذا مات أن أواريه، وأيمي إذا جاء كفؤها أن أزوجها. قال: «أعوذ بالله من بوار الأيم» (3). في التفسير: أنّه كسادها. يقال: بارت السلعة إذا كسدت. قال الله سبحانه: {تجَرَةً لَّن تَبُورَ) [فاطر: 29].

معناه لن تكسد، ولن تهلك.

وقال: ﴿وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾ [الفتح: 12]، أي هالكين.

ابن عباس: البور (4) الكاسد (4)

(5)

قال الأحنف بن قيس: لأفعى تحكك (0) في منزلي أحب إلي من أيم رددت

عنها كفوا.

المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله، ومما أسند عبد الله بن عمر ا ـ أبو عبد الرحمن الحبلي، حديث: 13488.

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

وفي معناه ما أخرجه الحاكم عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا النساء، فإنهن يأتينكم بالمال» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لتفرد سالم بن جنادة بسنده، وسالم ثقة مأمون.

المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب النكاح، حديث: 2611. وأخرجه ابن أبي شيبة. مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب النكاح في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه ـ حديث: 11939. وفي مراسيل أبي داود: عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انكحوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال».

مراسيل أبي داود ـ باب في النكاح، حديث: 189.

(2) في م «بهن».

(3) أخرجه الطبراني عن علي بن أبي طالب.

الدعاء للطبراني ـ باب ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر، حديث: 1256.

(4) في أ «البوار».

(5) في ب «يتحكك».

(6) في أ «كفؤها».

١٠٬٩٦٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.