المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٩

38

المصنف

المجلد التاسع عشر

والوجاء هو الخصي وهو أنّ العرب كانت تضرب أنثوي الجمل بالحجارة

حتى يذهب الجماع منه (1).

فدل على أن النكاح (2) ترغيب منه في التزويج والحث عليه، والتعفف وإحصان الفرج، حتى قال: تزوجوا فإنّي أكاثر بكم الأمم» (3).

وروي عنه (4) صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تناكحوا تكاثروا» (5).

:

مسألة:

والله أعلم.

النكاح البضع والنكاح: التزويج. والنّكاح اسم مأخوذ (6) من الجماع وا ويقال في الجماع المباضعة () والباءة (8) والمباشرة، والغشيان، واللمس؛ كناية عن الجماع، والضمّ أيضًا كناية عن الجماع، والبعال، والمباعلة النكاح وملاعبة الرجل أهله.

مسألة:

ويكره للرّجل إذا خطب المرأة أن يتوصف محاسنها، إلا أن يقول: عينها

(9) ناعمة البدن، وما سوى ذلك

من الصفة مكروه. والذي

وأنفها حسن، وهي كره ذلك بعض أصحابنا.

(1) في م «عنه». (2) في أ «الجماع».

(3) سبق تخريجه.

(4) في أ زيادة «أنّه».

(5) أخرجه عبد الرزاق عن سعيد بن هلال.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب النكاح، باب وجوب النكاح وفضله - حديث: 10088.

(6) في ب «مأخوذ اسمه».

(7) في أ «والمباضعة». (8) في م زيادة «والمعاشرة». (9) في أ «وأنفها وهي حسن».

١٠٬٩٧٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.