الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٠الجزء الثاني والثلاثون - باب [1]: في النكاح وجوازه
المصنف
39
مسألة:
وجائز للرّجل أن ينظر المرأة إن أراد تزويجها. وأجمعوا أن ليس له أن ينظر إليها (1) ما بين العنق إلى الركبتين.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: إذا أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة؛ فلينظر (2) إلى وجهها؛ فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما» (3). قوله: «يؤدم» يعني أن يكون بينهما
المحبّة والاتفاق (4).
من الزيادة المضافة: سُئل عمر: ما بال طعام العروس أطيب ريحًا من
طعامنا؟
قال: فيه مثقال من ريح الجنّة، ودعا لهم إبراهيم الخليل، ومحمد -
الله عليهما ..
وقيل: عليكم بالأبكار فإنّهنّ أشد ودًا، وأقل (5) خبا (6) (7).
(1) في أ «إلى».
(2) في
أ «أن ينظر».
(3) أخرجه الحاكم وأصحاب السنن وغيرهما عن أنس بن مالك والمغيرة بن شعبة.
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب النكاح، حديث: 2627.
صلي
سنن ابن ماجه ـ كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ـ حديث: 1861. سنن الترمذي الجامع الصحيح ـ أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، حديث: 1043. مسند أحمد
بن حنبل - أول مسند الكوفيين حديث المغيرة بن شعبة - حديث: 17835.
(4) في ب زيادة «عن قومنا: يؤدم؛ أي يصلح». (5) في أ و ب «وأقبل». وفي م «وقيل». ويبدو أن الأصح ما أثبته، وقد مضت هذه الرواية.
(6) سبق تخريجه
(7) ذكر ب هذه المسألة: «من الزّيادة المضافة: «سُئل عمر له: ما بال طعام العروس … وأقل خبَّا» بعد الفقرة التي تليها. وهذا أحسن؛ لتكون الزيادة في نهاية الباب.