المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٠

الجزء الثاني والثلاثون - باب [1]: في النكاح وجوازه

المصنف

39

مسألة:

وجائز للرّجل أن ينظر المرأة إن أراد تزويجها. وأجمعوا أن ليس له أن ينظر إليها (1) ما بين العنق إلى الركبتين.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: إذا أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة؛ فلينظر (2) إلى وجهها؛ فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما» (3). قوله: «يؤدم» يعني أن يكون بينهما

المحبّة والاتفاق (4).

من الزيادة المضافة: سُئل عمر: ما بال طعام العروس أطيب ريحًا من

طعامنا؟

قال: فيه مثقال من ريح الجنّة، ودعا لهم إبراهيم الخليل، ومحمد -

الله عليهما ..

وقيل: عليكم بالأبكار فإنّهنّ أشد ودًا، وأقل (5) خبا (6) (7).

(1) في أ «إلى».

(2) في

أ «أن ينظر».

(3) أخرجه الحاكم وأصحاب السنن وغيرهما عن أنس بن مالك والمغيرة بن شعبة.

المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب النكاح، حديث: 2627.

صلي

سنن ابن ماجه ـ كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ـ حديث: 1861. سنن الترمذي الجامع الصحيح ـ أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، حديث: 1043. مسند أحمد

بن حنبل - أول مسند الكوفيين حديث المغيرة بن شعبة - حديث: 17835.

(4) في ب زيادة «عن قومنا: يؤدم؛ أي يصلح». (5) في أ و ب «وأقبل». وفي م «وقيل». ويبدو أن الأصح ما أثبته، وقد مضت هذه الرواية.

(6) سبق تخريجه

(7) ذكر ب هذه المسألة: «من الزّيادة المضافة: «سُئل عمر له: ما بال طعام العروس … وأقل خبَّا» بعد الفقرة التي تليها. وهذا أحسن؛ لتكون الزيادة في نهاية الباب.

١٠٬٩٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.