الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٤الجزء الثاني والثلاثون
المصنف
43
انتهى ما وجد تد والى
زوال اول رانا
باب [3]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى في ردّ الولي لطلب من يريد تزويج حرمته
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وعن رجلين جرت بينهما خصومة، فطلب أحدهما إلى الآخر تزويج (1) أخته، فكره وقال: لا أدخل على نفسي من يؤذيني؟ فقد سمعنا أنّ للولي أن يمنع
والله أعلم.
رجلًا.
مسألة:
ومن جامع أبي جابر (2): وقال من قال للولي أن يردّ واحدًا (3)، وأحبّ إليّ إذا طلبت المرأة التزويج بكفئها (4) أن يؤخذ وليّها بتزويجها، وإلّا زوجها الولي
من بعده.
قال أبو الحواري: لا يردّ أحدا، وإذا (0) طلبها كفؤها زوجها.
وعن أبي الحسن الله: إذا طلبت المرأة كفأها؛ فلا يردّ ذلك الولي، وهو مأخوذ بتزويجها إذا طلبت هي ذلك، وليس له ردّه معنا.
(1) في أ «إلى آخر».
(2) في أ من جامع ابن جعفر، خ أبي جابر».
(3) في م «أن لا يرد أحدًا».
(4) في أ و ب «بكفؤها».
(5) في أ «إذا».
(6) في أ عن أبي الحسن: وإذا».