الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٥44
المصنف
المجلد التاسع عشر
(1) وإذا رغبت المرأة في تزويج غير كفئها واختارته لنفسها، وأبى ذلك
الولي؛ فلا يلزمه (2) تزويجها منه.
وإن (3) اتفقت هي وكفؤها على التزويج؛ فلا يجوز للولي فسخ
ذلك
النكاح.
(1) في ب زيادة «مسألة». أ زيادة «ذلك».
«فإن».
١٠٬٩٨٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.