المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦٠

الجزء الثاني والثلاثون - باب [6]: في شرط التزويج

المصنف

59

شهر المحرم سنة سبعة عشر (1) وثلاثمائة سنة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له (2)، شهد بما في هذا الكتاب الله وكفى به (3) شهيدًا، وشهد محمد بن روح بن عربي، وكتب بيده وشهد محمد (4) بن عبد الله بن خزاعة، وكتب له إبراهيم بأمره. وكذلك شهد محمد بن الحسن النازل الفلافقة). وكتب إبراهيم له بأمره، وشهد محمد بن فضل السعالي. وشهد محمد بن سعيد الختات السمدي)، وشهد علي بن موسى بن، وارث وشهد محمّد بن اليمان، وشهد مؤرق بن حكيم، وشهد إبراهيم بن أحمد، وكتب بخطه.

مسألة:

وصك التزويج يسلّم إلى ولي المرأة هو أولى من الزوج، وليس في تعارف الناس من كتب) على نفسه لإنسان يكون الكتاب عنده، ونفس الزوج قد طابت بالقرطاس أن يكون (8) عنده (9).

يقال: للصك قطّ، وللكتاب قط، وللصحيفة قطّ. قال الله تعالى: {وَقَالُوا رَبَّنَا

عَل لَّنَا قِطَنَا) [ص: 16]، القط؛ الكتاب.

(1) في ب «سبع عشرة».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «بالله».

(4) في أ «سعيد، خ: محمد».

(5) في أ «غلافقه».

وهي غير واضحة.

(6) في أ وكتب له إبراهيم بأمره، وكذلك محمد بن فضل السعالي، وشهد محمد بن سعيد الختات

السمدي. وكذلك شهد محمد بن الحسن النازل غلافقه، وكتب إبراهيم له بأمره».

(7) في أ «يكتب». (8) في أزيادة «من».

(9) في ب زيادة في الهامش على طريق الاجتهاد».

١٠٬٩٩٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.