المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٩

??

المصنف

المجلد التاسع عشر

وبعد وفاتها، من قام بهذا الكتاب بأمر حق يستحق القيام به، فإليه (1) اقتضاء ما فيه وقبضه. شهد على إقراره فلان بن فلان، والشّهادة على نفسه إلى آخر الكتاب.

ثم يكتب شهد الله وكفى به شهيدًا.

مسألة:

أشهدنا محمّد بن حكيم على نفسه في صحة من عقله وبدنه (2)، وجواز أمره وفعله؛ أنّه قد تزوّج أم هاشم بنت (3) إبراهيم بن مكرّم، على سنة الله وسنة رسوله، وعلى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وعلى صداق عاجل وآجل، فالعاجل من ذلك ثلاثمائة درهم نقاء، والآجل ثلاثون نخلة بأرضها وشربها صداقا لها عليه في نفسه وماله، ومحياه ومماته، لا براءة له منه ولا من شيء منه (؟)؛ حتى يؤدّيه إليها بجميع حقوقه، أو إلى من يقوم بأمرها بمطالبته إياه لها، على ما يراه المسلمون في أحكامهم وسنّتهم، ويتفقون عليه برأيهم. وعلى هذا الصداق المسمّى في هذا الكتاب تزوّج محمّد بن حكيم أم هاشم بنت إبراهيم بن مكرم، وبه استحل وطأها، وبه ثبتت (5) عقدة النكاح بينهما على ما زوجه وليها يوم زوّجه على حكم كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم

وكانت هذه الشهادة من محمّد بن حكيم لزوجه أم هاشم بنت إبراهيم، من بعد أن قرأ هذا الكتاب ففهمه، وأقرّ بفهمه، وبمعرفة جميع ما فيه، وأثبته على نفسه محمّد بن حكيم (6)، وذلك في يوم الخميس لعشرين ليلة) خلت من

(1) في أ «وإليه».

في

أ «صحة بدنه

(3) في أ «ابنة».

(4) ناقصة

من

أ.

(5) في أ «ثبت». (6) في أ «الحكيم».

(7) ناقصة من أ.

(8)

«يوما».

وعقله».

١٠٬٩٩٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.