المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦٣

62

المصنف

مسألة:

المجلد التاسع عشر

ورجل وهب ابنته لرجل، وأشهد على ذلك، فتوفّيت (1) الجارية قبل أن يبني بها، ولم يسم لها صداقًا (2)؟

فقال: يرثها ولا صداق لها. وإن مات ورثته، ولا صداق لها، إلا أن

أو يبني بها؛ فيجب لها مثل مهر نسائها.

وأناس يقولون: يجب لها المهر على كل حال.

يسمّي

مسألة (3):

وامرأة (4) وهبت نفسها لرجل، وأشهد على ذلك؟

قال: إن دخل بها؛ وجب لها (5) عليه صداق مثل نسائها، إلا أن يرضوا منه

بدون ذلك.

وقال أبو عبد الله: لا يجوز إلا بنكاح) وليها.

(V)

مسألة:

وفي الضياء: ومن وهب ابنته أو ابنة عمه أو من يلي نكاحه لرجل، فقبل

الرجل المرأة ودخل بها؟

(1) في أ «فتوفت».

(2) في أ «يصداق». وفي ب «صداق».

(3) ناقصة من أ.

(4) في م «وعن».

(5) في

أ «بها؛ فيجب».

(6) في م زيادة «بإذن».

«من».

١١٬٠٠٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.