الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٣62
المصنف
مسألة:
المجلد التاسع عشر
ورجل وهب ابنته لرجل، وأشهد على ذلك، فتوفّيت (1) الجارية قبل أن يبني بها، ولم يسم لها صداقًا (2)؟
فقال: يرثها ولا صداق لها. وإن مات ورثته، ولا صداق لها، إلا أن
أو يبني بها؛ فيجب لها مثل مهر نسائها.
وأناس يقولون: يجب لها المهر على كل حال.
يسمّي
مسألة (3):
وامرأة (4) وهبت نفسها لرجل، وأشهد على ذلك؟
قال: إن دخل بها؛ وجب لها (5) عليه صداق مثل نسائها، إلا أن يرضوا منه
بدون ذلك.
وقال أبو عبد الله: لا يجوز إلا بنكاح) وليها.
(V)
مسألة:
وفي الضياء: ومن وهب ابنته أو ابنة عمه أو من يلي نكاحه لرجل، فقبل
الرجل المرأة ودخل بها؟
(1) في أ «فتوفت».
(2) في أ «يصداق». وفي ب «صداق».
(3) ناقصة من أ.
(4) في م «وعن».
(5) في
أ «بها؛ فيجب».
(6) في م زيادة «بإذن».
«من».
١١٬٠٠٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.