المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦٤

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [7]: في لفظ عقد التزويج وما يثبت به عقد النكاح

63

فليس هذا بنكاح؛ ولو أشهد (1) الشهود على الهبة، والفروج لا توهب، ويفرّق بينهما، ولا تحل له أبدًا، ولها كصداق نسائها إذ قد دخل بها.

مسألة:

قال محمد بن علي، قال موسى بن عليّ: في رجل أنكح رجلًا بامرأة، فلم يحسن تزويجه فقال: اشهدوا أنّ فلانًا قد أدّى إلى فلانة كذا وكذا، وعلى ظهره كذا وكذا، وقد أعطيناه فلانة، وقد وهبنا له فلانة (2)، اسم المرأة؟ فقال: هو جائز. وإن قال: قد أجزناه على فلانة؛ فهو كدر (3)، وفي نفسي من ذلك.

مسألة (4).

فإذا كان الرجل يُعرف بلقب أو اسم شاهر غير اسمه الأصلي، فتزوّج وذكر الاسم المعروف به؟

فإذا كان يعرف بهذا الاسم؛ ثبت التزويج.

وكذلك إذا كان أخَوَان تتواطأ أسماؤهما، فقال المزوّج: قد زوّجت فلان بن فلان وأشار إلى المزوج؛ ثبت ذلك.

وقيل: إن قال: قد أعطيت فلانًا، يعني الخاطب؛ عصمة ابنتي على النكاح، فقال الرّجل: قد قبلت؟ فقيل: إنّه نكاح جائز، إذا جاز بها؛ فلها صداق نسائها،

(7)

وإن طلق؛ وقع. والله أعلم.

(1) في أ «شهد».

(2) «وقد وهبنا له فلانة ناقصة

(3) في م

«كذب».

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ «فقيل».

(6) في أ «وقال».

من

أ.

١١٬٠٠١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.