المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٨١

المجلد التاسع عشر

وروي عن مالك (1) أنّه أجاز تزويجا بشهادة نصرانية.

ويوجد عنه تحريم تزويج السرّ ولو بشهود.

ومن قول مالك أيضًا: إذا استكتم الشاهدان عقد النكاح فرّق بين الزوجين. وطعن في الخبر المروي عنه: لا نكاح إلا بولي وشاهدين» (2).

أحلّ بعض أصحاب (3) الظاهر التزويج بلا شهود. واحتج بأنه صلى الله عليه وسلم تزوّج ولم يذكر أحد أحضر شاهدين، وأنه تزوج صفية بلا شهود.

(4)

عائشة،

وحجّة من لم يجز ذلك؛ ما روي عنه من طريق الحسن البصري أنه

قال: «لا نكاح إلّا بولي وشاهدين» ().

وكذلك عن ابن عبّاس: شاهدان غير المزوّج.

وفي الضياء: إن كان المتكلّم بالنكاح أحد الشاهدين؛ فجائز.

السنن الصغرى - كتاب النكاح إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف - حديث: 3333. سنن ابن ماجه ـ كتاب النكاح باب إعلان النكاح - حديث: 1892. (1) في أزيادة «ابن أنس».

(2) أخرجه الطبراني عن عائشة وابن أبي شيبة عن جابر بن زيد.

المعجم

الأوسط للطبراني ـ باب العين، باب الميم من اسمه: محمد ـ حديث: 7050.

مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب النكاح من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان ـ حديث: 11949.

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ و ب «زوج». ويظهر أن الأصح ما أثبته من م.

(5) سبق تخريجه

١١٬٠١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.