الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٨٠=
79
المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [7]: في لفظ عقد التزويج وما يثبت به عقد النكاح
عليّ، أو (1) أنا راض أو رضيت كلامًا مبهما؛ فلا أراه يتم به النكاح في الحكم حتى تقبل النكاح أو التزويج، فيقول: قد قبلتها زوجة لي على كذا من الصداق.
وإن (2) قيل له: أنت متمم هذا التزويج؟
قال: نعم؟
فأرجو أنه ثابت؛ لأنّه لو تزوّج عليه فأتم ذلك؛ تم (3) عليه.
مسألة:
(4) المشهور من (5) قول مالك بن أنس؛ أنّ عقد النكاح يصح بغير بينة؛ إذا أعلن به، واحتج بأنّ الله ذكر النكاح في غير موضع من كتابه، ولم يأمر بالإشهاد، كما أمر بالإشهاد على الدين والرجعة من الطلاق، وتسليم مال اليتيم.
وزعم
أنّ أخبار الإشهاد على (6) النكاح مضطربة، واحتج على الإعلان بالنكاح
(V)
بقوله: «فرق ما بين النكاح والسفاح ضرب الدف).
(1) في أ «والمرأة امرأتي، و».
(2) في أ «فإن».
(3) في أ «فأتم».
(4) في م زيادة هذه المسألة تأتي في الكتاب الذي في الشهود على التزويج».
(5) في أ «في». (6) في أ «وعلى».
(7) «ما
بين»
ناقصة
من
أ.
(8) لم أجده بهذا اللفظ. ويبدو أن المصنف جمع بين حديثين.
فقد ورد عن طاووس موقوفًا: «فرق ما بين النكاح والسفاح الشهود وورد أيضًا: «فرق ما بين السفاح والنكاح الشهود» ولم يرد: «ضرب الدف». وإن جاء الأمر بإشهار النكاح بالدف في أحاديث عديدة.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي ـ حديث: 10186. مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الطلاق، باب لا نكاح إلا بأربعة ـ حديث: 12707. كما أخرج النسائي وابن ماجه في التمييز بين النكاح والسفاح بلفظ آخر: عن محمد بن حاطب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح».