الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٨٣82
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وقال: في رجل ادعى ملك امرأة، وشهد على ذلك صبيان؟
فإنّ النكاح ينفسخ، ولا صداق لها؛ إن لم يدخل بها. فإن دخل بها؛ كان عليه صداقها، وبطل النكاح فإن لم ترفع ذلك إلى الحاكم حتى بلغ الصبيان، فشهدا (2) بذلك؛ جازت شهادتهما إن كانا عدلين.
مسألة:
وقال موسى بن عليّ: في رجل خطب على ابنه فاجتمع والد الغلام ووالد الجارية، لم يكن شهود غيرهم، كان أبو الجارية المنكح والشاهد مع أبي الغلام
وأم) الجارية؟
قال: إن كان الغلام بالغًا؛ فلا نرى نكاحه إلّا جائزًا، ونحن نكره أن يقبل)
الشهود في (5) النساء. قال المصنف فيها نظر، وعندنا لا يجوز أقل من شاهدين غير المزوّج.
(4)
(6) وفي الضياء: إن كان المتكلّم بالنكاح أحد الشاهدين فجائز، ويجوز في العقد رجلان مسلمان وإن كانا غير عدلين؛ لإجماعهم على إجازة شهادة والديها
وولديها، أو وكيلها.
(1) في ب «منفسخ خ: ينفسخ».
(2) في أ وشهدا».
(3) في أ «أم».
(4) في ب «يقل». وفي م يكون».
(5) في م «من».
في ب زيادة «نسخة».
أ «والدتها ووالديها». وفي ب «والديهما وولديهما». ويبدو أنّ الأصح م.