الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٨٤الجزء الثاني والثلاثون - باب [8]: في الشهود على التزويج والتزويج بغير شهود
المصنف
83
فهذا يدلّ على صحة ما قلنا وكذلك الرّدّ، وإن كان مذكورًا فيه العدلان. الدليل: أنّها شهادة (1) حضور لا إخبار (2).
وإن كان في الرّدّ ذكر العدول عدول في الإقرار لا عدول في الأداء. وما (3) صح جوازه في الابتداء، وثبت به النكاح؛ ففي الثاني أجوز.
قال الشّافعيّ: لا تجوز شهادة الفاسقين في النّكاح.
قال أبو حنيفة تجوز.
قال الشافعي: لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين وكذلك لا ينعقد منه المال ويطلع عليه الرّجال كالصداق والنسب والعتق لا تدخل شهادة النساء فيه.
(4)
قال أبو حنيفة: يثبت (5) ذلك (6).
وقال
جميع
مسألة:
في رجل زوج ابنته بغير بيّنة، فدخل (8) بها، وولدت له؟ فلا نرى
عليهما حدا، ونرى أن يُفرّق بينهما، ولا ينبغي نكاح إلا على بينة.
مسألة:
وعن الرّجل يتزوّج المرأة على شهادة يهوديين أو عبدين أو صبيين، ولم يدخل حتى يسلم اليهوديان، أو يعتق العبدان، أو يبلغ الصبيان، ثم يدخل بها بعد؟
(1) في أوم «شهادتهما».
أ «الدليل أنهما شهادتهم حضور لإخبار».
(3) في أ «أو ما».
(4) في م «منه ما يطلع».
في أ «ثبت».
في م زيادة «رجع إلى المسألة التي قبل الباب المشهور من قول
(7) في أ «و».
(8) في أ ودخل».