المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١١١

110

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

وقال: في رجل ملك امرأة ولها الخيار إلى ثلاثة أيام، أو له خيار)، فمات

أحدهما قبل الثلاث؟

قال: أما الزوج فلا خيار له وشرطه فيه باطل وأمّا المرأة فإنّ لها (2) الخيار، ثلاثا أو أكثر من ثلاث.

مسألة:

ومن زوج ابنته رجلًا، وجعل بينهما أجلًا إن جاء بحقها، وإلّا فلا نكاح،

فلم يجئ أو مات؟

فالشرط باطل، والنكاح ثابت.

مسألة (3).

زيادة من الضياء وإن قال إن جئتنا بالصداق أو بالنقد - أحد هذين القولين -

إلى يوم كذا (4)، كذا)، وإلّا فهي طالق؟

فإنها تطلق إن لم يجئ إلى ذلك الوقت الذي جعلوه بينهم.

(1) في أ «أو لا خيار».

(2) في أ «المرأة فلها».

(3) ترك أ لها مكانًا، فيرجح أنها «مسألة»، فزدتها.

(4) في أ زيادة «وكذا».

١١٬٠٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.