المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١١٠

الجزء الثاني والثلاثون

المصنف

109

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

باب [11]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

ما كان السننكا في شرط الخيار في النكاح

مصلح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس الله

وعن رجل تزوّج امرأة، زوّجه بها وليها، فقبل التزويج على أنّ له الخيار إلى ثلاثة أيام، هل له خيار؟

قال: إذا قبل التزويج؛ فقد ثبت التزويج وليس له في ذلك خيار، ذلك (1) شرط باطل.

(3)

وأما المرأة إذا (2) زوّجها وليها برجل وشرط لها (3) الخيار إلى ثلاثة أيام؟ قال (4): لها الخيار إلى ثلاثة أيّام، والنكاح ثابت فإن أتمه تم، وإن نقضه (5) في الثلاثة أيام انتقض.

وأما المتخالعان إذا تخالعا، وشرط أحدهما الخيار إلى ثلاثة أيام؛ وقع الخلع، ولم يكن لأحدهما خيار، لا للمرأة ولا للزوج. والله أعلم بالصواب.

(1) في م «وذلك».

(2)

أ «فإذا».

(3) في أ «له». (4) في أ «وقال».

أتمته

(5) في ب «فإن (6) في أ «ولا يكون».

تم، وإن نقضته».

١١٬٠٤٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.