المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١١٧

117

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة (1).

والتيب يعرف رضاها بلسانها. وإن أجازته على نفسها، ولم تقل شيئًا؛ لم يُفرّق بينهما؛ لأنها قد رضيت.

والبكر يُقال لها: سكوتك رضاك. فإن لم تنكر؛ فقد أجاز المسلمون ذلك (2).عليها. وأوّل ما تقول؛ يتم ذلك عليها. إن قالت لا أرضى النكاح؛ لم ينفع رضاها من بعد وانتقض النكاح وإن قالت رضيت؛ فهو تام. وإن أرادت أن ترضى من بعد؛ جدّد النكاح حتى لا يكون فيه شبهة. وكان من رأي موسى بن أبي جابر (3) أنّها إذا رجعت ورضيت والزوج مستمسك؛ تم النكاح.

مسألة:

وإذا علمت المرأة قبل التزويج فرضيت (5)، ثم رجعت فغيّرت ولم ترض؟ فأكثر ما يوجد في الأثر؛ أنّ التزويج ينفسخ ولا يثبت.

وقال آخرون: قد يثبت عليها برضاها به أوّلاً.

(6)

(4)

والآخر عندي أعدل؛ لأنّها إنّما رضيت أولا بما لم يثبت عليها به حكم

زوجية ()، وهذه إنّما ترضي به بعد ثبوت العقد، كالبيع إنما يثبت بعد العقد،

(4)

فإذا (8) وقع عقد البيع؛ ثبت مع التراضي منهما.

(1) ناقصة من

أ.

في ب «ذلك المسلمون». في أ «بن علي جائز».

(4) في أ «والتزويج». (5) في أ «ورضيت».

(6) «بما لم»

ناقصة

(7) في أ «الزوجية».

(8) في أ «وإذا».

(9) في أ «على».

من أ.

١١٬٠٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.