المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١١٨

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [12]: في الرضى بالتزويج والقبول له

117

مسألة:

أبو محمد: كلّ من عقد عقدًا (1) على غيره، والمعقود عليه لا يملك (2) أمر نفسه، ولا يملك لها اختيارًا؛ أنّ العقد مراعى به (3) حالا يملك فيها (4) المعقود عليه أمر نفسه، فإن أمضاه تم، وإن رده انفسخ.

وهذا كلام يدخل تحته كلّ كبير وصغير، من ذكر أو أنثى، أو غائب أو مملوك بالغا كان أو غير بالغ. دليله بريرة).

مسألة:

وأما البكر إذا زوّجت وعلمت بالتزويج فسكتت؛ فقد قيل: إن سكوتها رضاها إذا استيقنت التزويج، وصح معها، وعلمت به.

وقد قيل: لا تقوم عليها الحجّة إلّا بالشهرة، أو شهادة بينة. وقيل: إنّ إعلام الولي لها، وغير ذلك من الأخبار المتواترة البالغة لها)؛ تكون حجّة عليها إذا لم تغيّر، وصح التزويج، وسكوتها رضاها.

وفي بعض القول: إنّه حتى يقال لها مع إعلامها: اعلمي أن سكوتك رضاك، ويشهد عليها بذلك. وهذا معي في معنى الحكم. وأما فيما يلزمها ويسعها فيما بينها وبين الله؛ فبأي عِلم بلغها واستيقنت ذلك، وتحققته في اطمئنانتها وسكتت؛ كان ذلك حجّة عليها فيما يلزمها.

(1) في أ «نكاحًا».

في أ زيادة «من».

(3) في م «مراعاته».

(4) في أ «حالا لا يملك».

أ «يريده». والمقصود حديث بريرة. ودليله بريرة» ناقصة من م.

(5) في (6) في أوقد قيل».

أ «بها».

١١٬٠٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.