الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٦المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [16]: من يجوز تزويج من النّساء ومن لا يجوز ويكره
مسألة:
145
وكل وطء كان من رجل (1) لامرأة غلطا؛ فجائز للواطئ تزويجها إلا ما كان من الوطء المتعمد (2) به للحرمة والزنى؛ فلا يجوز
ومن أخطأ امرأة غير امرأته فوطئها؛ جاز له أن يتزوّجها لقول الله (3) تعالى وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5].
والله أعلم.
(1) «من رجل» ناقصة من أ. (2) في أ «المعتمد».
(3) في أ لقوله».
١١٬٠٨٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.