الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٥144
المصنف
المجلد التاسع عشر
قال المصنف: وعندي أنّه يحرم على الرّجل أمته المشتركة، فلا يحل له وطؤها بتزويج ولا ملك يمين حتى يتخلّصها). والله أعلم.
وعن رجل تزوّج جارية زوجته؟
قال:
مسألة:
معي؛ أن بعضا شدّد في ذلك، ولا (2) أدري ذلك من أي وجه، وليس
أعلم وجها يفسد عليه جارية زوجته.
مسألة:
أنكر مخالفونا على أئمتنا إذ قالوا: لا يجوز للرّجل أن يتزوج امرأة زنى بها، أو نظر إلى فرجها مستمتعا بذلك منها.
قال أبو حنيفة إذا نظر إلى فرجها لشهوة؛ جاز له أن يتزوّجها (3)، ولا يحل له تزويج ابنتها.
قال: ولو قبلت امرأة ربيبها حرمت عليه، ووقعت الفرقة بينهما لقبلتها لابنه. قال الشافعي: إذا قبل الرّجل جاريته حرم على ابنه نكاحها إذا انتقل ملكها
إليه. وزعم أن له تزويج امرأة زنى بها، وتزويج ابنتها منه من زنى (4).
واحتج للشّافعيّ بعض أصحابه بأنّه قال: قبلة الرّجل جاريته استمتاع وطلاع على حرمة. وكذلك قال أصحابنا: إنّ النظر لشهوة؛ استمتاع حرمة، فالعيب على من عاب (5) أصحابنا ألزم، وعليهم راجع.
(1) في م «يخلصها».
(2) في أ «ولم».
(3) في أ «له تزويجها».
(4) في أ زيادة «بها».
(5) في م «أعاب».