الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٦١17.
المصنف
المجلد التاسع عشر
قال: إذا هي حتى لا يرى شيئًا منها إلا وجهها فلا بأس، ولا تقعد في شيء من الثياب يصف جسدها له (2).
لبست ثيابها)، واختمرت وتجلببت ومن فوق الجلباب رداء
مسألة:
ومن جواب موسى بن عليّ إلى سليمان بن الحكم: وعن رجل نظر إلى امرأة عريانة، ونظر إلى الفرج وهي قائمة،
ثم
أراد تزويجها؟
فإن كان (3) نظر إلى نفس الفرج؛ فقد فسدت عليه، وإن كان لم ينظر إلى نفس الفرج إلّا موضع الشعر وما ظهر من جوانبه؛ فلا تفسد عليه؛ إن شاء الله.
مسألة:
وقلت: من مس فرج امرأة من فوق الثياب بيده أو بفرجه حتى أمنى، هل يجوز له أن يتزوجها أم لا؟
فمعي؛ أنّه قد قيل: إذا عرف ما مش أنّه الفرج، سواء كان مته من تحت التّوب أو من فوقه؛ فلا يجوز له تزويجها.
وقد قيل في ذلك بترخيص ما لم يمسه من تحت الثوب، والأخذ بالثقة في الفروج ما لم يُنكر فضله ولا يجهل عدله.
مسألة:
ومن حديث أبي سفيان، قال أبو سفيان أخبرني المليح بن حسّان أنه دخل مع جماعة إلى أبي عبيدة، وفيهم (4) الفضل بن جندب، فقال المليح فسألنا
(1) ناقصة
أ.
من
(4)
(2) في أ ولا يعقد في شيء من الثياب نصف جسدها».
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ ومعهم».