الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٠المصنف الجزء الثاني والثلاثون - باب [19]: في مسّ الرّجل ونظره فرج امرأة هل له أن يتزوّج بها
159
يولج، ثم تاب عن ذلك، هل يحل (1) له أن يتزوّجها إذا لم تكن نيته أن يتزوّجها لأجل ما مسّ منها أو (2) نظر، أم لا يجوز له ذلك؟
(2)
فلا يبين لي ذلك في قول أصحابنا الشاهر المعمول به.
وقلت: وهل تعلم أن أحدًا من المسلمين رخص فيه؟ وإن تزوّجها هل تترك ولايته؟
فلا أعلم في (3) ذلك نصَّا في هذه المسألة يقينًا، ولكن أرجو أنه لا يخرج من حال الرّخصة. وإن تزوّجها على ذلك وقد تاب من فعله؛ أحببت له تركها. فإن تركها؛ وإلا جَبُنت عن ترك ولايته. والله أسأله (4) التوفيق.
مسألة:
والذي نظر إلى فرج امرأة)، ولم (6) يعرف موضع الفرج أين هو؟ قال: إذا نظر شيئًا) من جنوب الفرج من تحت الثوب؛ فلا يجوز له أن
يتزوّجها.
مسألة:
وسألته عن الرّجل يخطب المرأة فيقول: لا أتزوّجها حتى أنظر إليها، هل
يحل له أن يستتر) ويلمح وجهها وينظر إليها؟
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «و».
(3) ناقصة من ب.
(4) في
أ «نسأله».
(5) في م زيادة «صبية».
في ب «فلم».
في م «إلى شيء».
(8) في أ يحل أن تستر».