الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٣162
المصنف
المجلد التاسع عشر
فقال أبو نوح: يا معشر الشباب (1)؛ ألم أنهكم أن تسألوني عن شيء وأبو عبيدة
شاهد، صدق أبو عبيدة هي الفروج
مسألة:
قومنا يختلفون فيمن فجر بأم امرأته؟
أصحاب الرأي تحرم عليه امرأته.
مالك والشّافعيّ لا تحرم عليه.
مسألة (2).
وعن مخرج البول من المرأة، هل هو فرج للمرأة، وينقض الوضوء، ويحرّم التزويج ويجب الحدّ في الوطء فيه، فأنا ناظر فيه.
ومن مس دبر امرأة فلا يتزوّج بها (3). وكره بعض الفقهاء تزويجها، ولم يروه حرامًا.
وإن مس دبرها ثم طلقها، فنصف الصداق ولا أرى الدبر مثل القبل.
مسألة:
ومن نظر فرج امرأة بغير عمد، فنظر الشّق نفسه، وغض بصره (4) ولم يعده،
ولم يُتبع النظر النظر؟
(1) في أ «الشبان».
(2) ناقصة من أ.
(3) في ب «لم يتزوجها».
(4) في أ «نظره».
١١٬١٠٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.