الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٤الجزء الثاني والثلاثون - باب [19]: في مسّ الرّجل ونظره فرج امرأة هل له أن يتزوّج بها
163
فلا بأس عليه بتزويج (1) هذه إذا وقع نظره عليها (2) بغير تعمد، وإن لم يتعمّد النظر إليها ثم وقع نظره عليها فنظر الشّق نفسه وأمكن نظره، ولم يغضّ من حين ما وقع نظره عليها، فلا يتزوّجها؛ لأنّهم قالوا: إتباع النظرة النظرة تزرع
وتورث الحسرة.
الشهوة،
وإن كان نظر منها غير، الفرجين، فلا بأس بتزويجها ولو تعمد ذلك، وعليه التوبة والاستغفار لنظره إلى بدنها متعمدا.
مسألة:
الفرج اسم لجميع عورات الرّجال والنساء (3)، والقبلان وما حولهما
كله
فرج.
مسألة:
عن أبي الحواري: وعمن وطئ امرأة من فوق الثوب، هل له أن يتزوج بها،
كان التّوب رقيقًا أو غليظا؟
فليس له أن يتزوج بها (4).
وكذلك لو مش فرجها من فوق التّوب؟
فليس له أن يتزوّج بها إذا عرف ما مش.
وكذلك من وطئ زوجته من فوق الثوب وهي حائض؟
فقد وطئ حائضا، وقد فسدت عليه.
(1) في أ «أن يتزوج».
أ «إليها».
(3) في أ زيادة «والنساء».
(4) في أ «يتزوجها».