المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٧

186

المصنف

المجلد التاسع عشر

فأما الأخت؛ فلا بأس عليه (1) في تزويجها. وأما الأمّ؛ فتزويجها حرام. وكذلك

البنت؛ بنت الغلام.

وفي الضياء: ويجوز أن يتزوّج الفاعل بأخت المفعول به.

قال: وأرى أن يكفّ عن التزويج حتّى تنقضي

العدّة.

قال المصنف: ولا يبين لي هاهنا موضع عدة ولا أراه صحيحًا). والله أعلم.

مسألة (3):

ومن نكح رجلًا في دبره وأراد كل واحد منهما أن تزويج مطلقة الآخر أو (4)

مختلعته؟ فلا أراه إلّا جائزًا.

(1) في أ «به».

أن

(2) ندر (3) ناقصة من أ.

يبدي المصنف رأيه. وهنا إحدى المواضع القليلة التي يبدي فيها اعتراضه.

(4) في أ «و».

١١٬١٢٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.