الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٨٧186
المصنف
المجلد التاسع عشر
فأما الأخت؛ فلا بأس عليه (1) في تزويجها. وأما الأمّ؛ فتزويجها حرام. وكذلك
البنت؛ بنت الغلام.
وفي الضياء: ويجوز أن يتزوّج الفاعل بأخت المفعول به.
قال: وأرى أن يكفّ عن التزويج حتّى تنقضي
العدّة.
قال المصنف: ولا يبين لي هاهنا موضع عدة ولا أراه صحيحًا). والله أعلم.
مسألة (3):
ومن نكح رجلًا في دبره وأراد كل واحد منهما أن تزويج مطلقة الآخر أو (4)
مختلعته؟ فلا أراه إلّا جائزًا.
(1) في أ «به».
أن
(2) ندر (3) ناقصة من أ.
يبدي المصنف رأيه. وهنا إحدى المواضع القليلة التي يبدي فيها اعتراضه.
(4) في أ «و».
١١٬١٢٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.