الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٨٦الجزء الثاني والثلاثون
المصنف
185
انتقى ما وجدته والى
لوله باب [21]
کتاب المصنف تيلوه إن شااس
ـرو
فيمن نكح رجلا أو صبيا
سابع كتاب المصنف وكان من
هل يتزوّج أحدهما إلى صاحبهما (2)
صلح اس مبارک کي مستي دين مياد اسي دين مبارک فارت اے
والذي وطئ صبيا؛ فإن كان الناكح للصبي بالغًا، ووطئه وطئًا تغيب الحشفة في دبره؛ فإنه قد قيل: إنّ ذلك يُفسد عليه نكاح بنات الصبي وأمهاته. وأما (3) الصبي المنكوح؛ فمعي أنّه يُختلف في نكاحه أمهات الناكح وبناته. فانظر في ذلك.
وفي الضياء: عن مسبّح أنّه لا بأس أن يتزوّج الفاعل بأم المفعول به. ومن غيره ومن نكح رجلًا في دبره فلا يحلّ للفاعل أن يتزوج ابنة المفعول
(4)
به، ويجوز للمفعول به أن يتزوج ابنة الفاعل.
مسألة:
وقيل في رجل نكح غلامًا، ثم تزوج بأخته أو بأمه (5)؟
(1) في أ فيمن وطء صبيا أو رجلا».
في أ و ب زيادة «خ: بعضهما ببعض».
(3) في أ وأمهات».
(4) في أ زيادة «وفي الحاشية». وقد ذكر أ هذه المسألة ومن غيره: ومن نكح رجلًا في دبره فلا يحل …
أن يتزوج ابنة الفاعل» في آخر الباب.
(5) في أ «بأمه أو بأخته».