المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٩

188

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

ومن جامع محمد بن جعفر وسألت أبا عليّ موسى بن علي عن صبي ضرب بيده على فرج صبية لشهوة أو لغير شهوة، أو نالها بذكره، فلما بلغا أراد أن يتزوجها. فقال موسى بن علي ما (1) كانا صبيّين؛ فلا نرى بذلك بأسًا.

قلت له: وما حد الصبي؟

قال: هو صبي حتى يبلغ.

وقال لنا غيره من الفقهاء: لا فساد في ذلك، إلا أن يولج الصبي في الفرج. قال أبو الحواري ولو أولج؛ إنّها لا تحرم عليه هكذا قال أبو المؤثر (2) عن بعض الفقهاء. وبهذا نأخذ.

وقال محمد بن الحسن رحمه الله: (3) فرج الصبي كأصبعه (4)، فلا بأس بتزويجها.

مسألة:

لم يُجز محمد بن محبوب تزويج الصبيين؛ إذا كان قد أفضى إليها

بالوطء وأولج.

وأبو نوح قال: لا (5) يتزوّجها أبدًا.

(1) في أ «فما».

(2) في أ زيادة «رحمه الله».

(3) في ب زيادة في الهامش «وفي موضع:

(4) في أ «وأصبعه سواء».

قال من قال من الفقهاء».

(5) في أ «وأولج، فلا». وفي ب «وأولج. قال: لا.

١١٬١٢٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.