الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٩٠المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [22]: في مسّ الصّبيّ فرج صبيّة أو بالغة هل يتزوّجها أو أحدًا من أهلها
189
وقال أبو معاوية: إن تزوّجها؛ لم تكن حراما؛ لأنهما لم تجر عليهما الأحكام،
ولم تجر عليهما الأقلام.
قال غيره: وقيل: إن كان مراهقا لم يجز. والله أعلم.
مسألة:
والذي (2) لا يفسد عليه نكاحها؛ لا يفسد عليه نكاح أمهاتها وبناتها (3). والذي يفسد عليه نكاحها؛ يفسد عليه نكاح أمهاتها وبناتها بذلك.
مسألة:
وسمعته يسأل عن رجل كان يبيت مع امرأة (4) في لحاف وهما صبيان جميعًا، وقد راهقا جميعًا، هل له أن يتزوّجها (ه) بعد ذلك؟
قال: إن كانا لم يكونا بلغا؛ فلا بأس. وإن كان بلغا؛ فلا.
وإذا بلغا أترابهما أيضًا فإنّه ربّما لم يحتلم الغلام أبدا وهو رجل، وربّما لم
تحض المرأة وهي قد بلغت (6).
وفي الحاشية: قال غيره: وقيل: إن كانا مراهقين؛ لم يجز. والله أعلم
(1) «قال غيره: وقيل: إن كان مراهقًا لم يجز. والله أعلم» ناقصة من أ.
(2) الأصح: والتي.
(3) في ب زيادة «بذلك».
(4) في أ «امرأته».
(5) في أ «يتزوج بها».
(6) في ب زيادة «رجع».
(7) لقد مرّ ذكر مثل هذا السطر، مع إفراد «مراهقين».