الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٤الجزء الثاني والثلاثون - باب [30]: في نكاح الشغار
>
المصنف
233
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شغار ولا جلب ولا جنب ولا سعاد (1) (2). قال أبو المؤثر: الشغار؛ أن يقول الرجل للرّجل (3): زوّجني أختك (4) وأزوجك (5)، ويجعل كل واحد منهما صداق أخته نكاحها، ولا يفرضون لهما صداقا
بأختي
سوى ذلك.
قال أبو محمد يكون صداق هذا بصداق هذه، فهذا لا يجوز.
والجلب (6): هو خرم
الأنف.
والجنب هو الرهان وهو سباق الخيل، فمن سبق فرسه كان له القمار، شيء يجعلونه بينهم. وهذا كله حرام.
(1) في أ «شعاد».
(2) أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن حبان وأحمد وعبد الرزاق عن أنس بن مالك وأبي هريرة، بألفاظ
متقاربة.
ولفظ عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعن أن لا ينحن، فقلن: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية فتسعدهن في الإسلام؟ قال: «لا إسعاد في الإسلام، ولا شغار في الإسلام، ولا عقر في الإسلام، ولا جلب، ولا جنب ومن انتهب فليس منا».
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الجنائز، باب الصبر والبكاء والنياحة - حديث: 6479. وفي رواية أخرى له عمن سمع أنسًا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا شغار، ولا إسعاد في الإسلام، ولا حلف في الإسلام، ولا جلب، ولا جنب».
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب النكاح باب الشغار - حديث: 10134.
(3) في أ «وقال أبو المؤثر: أن يقول الرجل».
(4) في م «بأختك».
(5) في أ «أختك».
(6) في أ «والخلب».
(7) في م زيادة «من». والأصح ما أثبته.
(8) زيادة من ب.