الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٣232
المصنف
المجلد التاسع عشر
انتهى ما وجدته والى
دو الا ولعراني
باب [30]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الح الحمر والا
سابع وكتاب المصنف وكان لغوي في نكاح الشغار
صالح بن مبارك بن مسعو دين مبارک فارس
ونهى (1) عن نكاح الشغار، وذلك أن تُنكح المرأة بالمرأة بلا صداق، وهو (2) أن يقول الرجل للرجل: أنكحني أختك بأختي. فقال: ذلك عمل الجاهلية، نهي عنه في الإسلام إلا بصداق.
مسألة:
رجل زوّج رجلًا ابنته، وجعل مهرها أن يزوّجه الآخر ابنته، فوطئ كلّ
واحد منهما؟
قال: قد وجب صداقهما كاملا كصداق أمهاتهما (3).
مسألة:
والشغار هو أن يزوّج الرّجل أخته من رجل على أن يزوجه أخته بلا مهر
(4)
يجعلانه بينهما. يقال (4): شاغرني فلان، فأشغر، ونحو ذلك.
(1)
أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم. (2) ناقصة من ب. وفي أ «و».
(3) في
أ «صداقها كاملًا كصداق أمهاتها».
(4) في أ «فقال».
١١٬١٧٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.